الجمعة, 19 نيسان/أبريل 2024
Blue Red Green

  • أخبار سريعة
أخبار قانونية: وفاة رئيس القضاء السوداني مولانا حيدر احمد دفع الله - السبت, 24 تشرين2/نوفمبر 2018 18:45
الرئيسية السوابق القضائية سوابق قضائية ـ جنائي حكومة السودان //ضد// س . م . س . آ

حكومة السودان //ضد// س . م . س . آ


المبادئ:
قانون قوات الشرطة لسنة 1999م - المادة (46) منه - الحصانات - متى يتم الدفع بها – جواز التنازل عنها – جواز مخالفتها - سببهما.

 

الحصانات تأخذ حكم الاختصاص المكاني ، ويلزم إبداء الدفوع بها أمام محكمة الموضوع قبل مناقشة موضوع الدعوى، وهي مما يجوز التنازل عنها ممن يستفيد منها ويجوز مخالفتها لأنها لا تدخل في مسائل النظام العام.

 

الحكم:
القاضي: عبد الرحمن محمد عبد الرحمن شرفي

التاريخ: 21/12/2007م

 بتاريخ 6/5/2007م أصدرت محكمة جنايات الفاشر العامة حكمها بإدانة المتهم  س. م. س. آ. بجريمة القتل العمد بموجب المادة 130(1) من القانون الجنائي لسنة 1991م ، وقضت بمعاقبته بالإعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً بموجب المادة 130(2) من ذات القانون -.  وذلك بناءً على وقائع الدعوى التي تتلخص في أنه بتاريخ 27/4/2007م قام المتهم المذكور بالركوب في عربـة الشاكي مـن أمام رئاسة الشرطـة بالفاشر ، حيث كان برفقة الشاكي في عربته شقيقه المجني عليه المرحوم آ. ص. آ. وشاهد الاتهام الثاني م. ع. ح. م. وعند وصول العربة إلـى سوق المواشي نزل المتهم ودفـع أجرة العربة فتحركت العربة من جديد بركابها الثلاثة الباقين وفـور تحركها أطلق المتهم ثلاث طلقات من البندقيـة الكلاشنكوف التي كانت بصحبته فأصابت إحدى الرصاصات المجنـي عليه فـي الجانب الأيمن من الصـدر ونفذت من الظهر وأردته قتيلاً ، فأبلـغ شقيق المجني عليه عـن الحادث ، وأجريت التحقيقات اللازمة ثم رفعـت الأوراق للمحاكمة التي خلصت إلى الحكم المذكـور.

 فتقدم المحكوم عليه طاعناً لدى محكمة استئناف ولاية شمال دارفور بالفاشر التي أصدرت حكمها في 5/6/2007م بتأييد الإدانة والعقوبة المحكوم بهما وبالأمر برفع الأوراق إلى المحكمة العليا للتأييد – أو خلافه- .

 الأسباب:

 من حيث الشكل فإن الحكم المرفوع إلينا للتأييد -أو خلافه- قد استوفى شرائط المادة (181) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م من حيث نوع العقوبة المحكوم بها ومن حيث نهائية الحكم.

 وفي موضوعه فقد ورد إلينا خلال نظر الأوراق مذكرة من محامي المدان المذكور ينعى فيها على الحكم محل التأييد ، بمخالفة القانون وتطبيقه وتأويله ، معللاً ذلك بإغفال أخذ الإذن لمباشرة إجراءات البلاغ حيث أن المتهم جندي بقوات الشرطـة ، وبأن المحكمة قد خالفت أحكام المادة (46) من قانون الشرطة ، وأن المتهم كان تحت تأثير اضطراب عقلي ونفسي ، لأنه فور نزوله من العربة تحسس ذكره فلم يجده فاعتراه الارتباك عند تحرك العربة خطوات ، فأدخل يده داخل البنطلون للتأكد وبالفعل لم يجد ذكره حسب اعتقاده ، فهرول وراء العربة ، وهو في حالة تدهور عصبي ونفسي أطلق تلك الرصاصات وكان لا يدري أفعاله وتصرفاته ، ونعى محامي المدان على أقوال شهود الاتهام بالتناقض بشأن تحديد الجهة التي أصيب فيها المجني عليه ، كما نعى على السرعة التي اتخذت بها التحريات والتحقيقات في هذه القضية وبأنه لم يعرض المتهم على الطبيب النفسي ولم يستشر في تكليف محام للدفاع عنه ، ومن ثم طلب محامي المدان إلغاء الإدانة تحت المادة (130) من القانون الجنائي لسنة 1991م وتعديلها إلى المادة (131) من ذات القانون.

 تلك هي الأسباب التي بنى عليها محامي المدان المذكور نعيه على الحكم محل التأييد ، وسوف نتناول وجوه النعي خلال مناقشتنا للوقائع الثابتة وتنزيل أحكام القانون عليها في دائرة التأييد بموجب أحكام المادة (181) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م.

 وفي المبتدأ فإن دراستنا للأوراق والأقوال والأدلة قـد خلصت إلى ما يلي:

أولاً: نتفق مع محكمتي الموضوع والاستئناف فيما توصلتا إليه من تقرير ثبوت الركن المادي لجريمة القتل حيث ثبت بإقرارات المتهم غير القضائية والقضائية وبشهادة شهود الاتهام ، إطلاق المتهم للرصاص وإصابته للمجني عليه بالكيفية المشروحة وفي الزمان والمكان المذكورين ، ففي إقراره القضائي الذي أدلى به المتهم في ذات يوم النازلة ما نصه : (( أنا من البارح كنت شغال استعداد ، في الصباح الليلة فكونا ، وقلت أمشي البيت ، في باب رئاسة الشرطة جنب الزلط وقفت عربة تيكو وصلت سوق المواشي وكان المرحوم راكب جنبي … ما بعرفه قبل كده ، لما جيت أنزل المرحوم مسكني من يدي ضغط على يدي اليمني ، طوالي فكيت يدي منه ، دفعت لصاحب العربة التيكو القروش ، أديته 1000 جنيه رجع لي 500 جنيه بعد داك أنا شعرت برجفة شديدة في جسمي وكانت الرجفة أكثر حاجة فـي نصي وتحديداً محل ذكري ، هبشت ذكري ما لقيته من بره ، دخلت يدي جوه البنطلون فتشت ذكري ما لقيته ، بعد داك طوالي جريت وراء التيكو ، الوقت داك المرحوم ما نزل من التيكو ، كوركت هوي هوي  لبتاع التيكو المرحوم طلع رأسه ورجعه . بتاع التيكو أبى يقيف ، أنا كنت لابس رسمي وشايل بندقية كلاشنكوف لمن بتاع التيكو رفض يقيف ضربت طلقة من الكلاش فوق في الهواء ، رفض يقيف ضربت طلقة ثانية على اللستك لكن ما صادفت الطلقة اللستك ، بعد داك بتاع التيكو هدأ العربة والمرحوم فتح الباب داير ينزل أنا جيت جاري عليهو ، وقف من بعيد قلت ليه نمشي القسم الجنوبي ، الكلام  ده كان في سوق المواشي طلعوا من السوق في اتجاه الجنوب شارع الثورات ، لما قلت للمرحوم والسائق وفي واحد معاهم راكب التيكو قلت ليهم نمشي القسم ما في زول أتفاهم معاي ، السواق كان يضحك ويعمل في حركات ، ما دايرين يمشوا معاي ، المرحوم مشى طوالي أنا قلت ارهب المرحوم عشان يقيف ويمشي معاي القسم أشهرت البندقية طلعت طلقة من البندقية ضربت المرحوم في ظهره بعد داك وقفت صاحب عربة اتوس قلت أرفع المرحوم .... )) (راجع صفحات 10/11/12/13/14 من محضر التحري))-, وقد شهد شاهدا الاتهام الأول – ج. ص. آ. والثاني م. ع. ح. م. بقيام المتهم المذكور بإطلاق الرصاص إلى جسم المجني عليه المذكور - ، ومن ثم يكون ثابتاً يقيناً قيام المتهم المذكور بالنشاط الإجرامي للجرم محل المحاكمة ، وقد أقترن إزهاق روح المجني عليه بذلك النشاط الإجرامي بدلالة الإقرارات والشهادات الآنفة الذكر وبدلالة التقرير الطبي - مستند اتهام رقم 1- الذي أفاد بأن الطلق الناري قد نفذ من الجانب الأيمن من الصدر محدثاً تهتك الرئة اليسرى وتهتك الشريان وبأن سبب الوفاة هو ما نتج عن ذلك من قصور في الدورة الدموية الناتجة من النزيف وقصور التنفس الناتج عن تهتك الرئة -،  فيكون ثابتاً يقيناً توفر رابطة السببية بين النشاط الإجرامي والنتيجة المتمثلة في الوفاة وارتباطهما ببعضهما ارتباط السبب بالمسبب والعلة بالمعلول من غير تدخل عنصر خارجي يقطع تلك الرابطة ، الأمر الذي يكون ثابتاً معه الركن المادي لجريمة القتل في حق المتهم المذكور.

 

ثانياً: نتفق مع المحاكم الأدنى - محكمة الموضوع ومحكمة الاستئناف - فيما خلصتا إليه مـن تقرير ثبوت الركن المعنوي لجريمة القتل العمد ، إذ ثبت أن المتهم قد أطلق الرصاص بإرادة حرة , فذلك ثابت بشهادة شاهدي الاتهام الأول ج. ص. آ. والثاني م. ع. ح. م. اللذين شهدا بقيام المتهم بإطلاق الرصاص بعد نزوله من العربة بقليل ولا قيمة لما فسَره المتهم في إقراره من ادعاء انطلاق الطلقة الثالثة - تلقائياً - حال مناقشته مع المرحوم على الأرض فذلك مكذوب بدلالة الشهادة وثبت أن الطلقة أصابت المرحوم حال ركوبة وليس على الأرض ، كما ثبت عدم صحة إقراره فيما ادعاه من إصابة الطلقة للمرحوم في ظهره عند انصرافه منه - يثبت كذب ذلك من الأدلة والتقرير الطبي الذي أثبت دخول الطلقة من الجانب الأيمن للصدر وخرج من الظهر- وقد استخدم المتهم بندقية كلاشنكوف وهو سلاح فتاك وقد أصاب به الصدر وهو من أكثر أجزاء الجسم حساسية فيكون المتهم قاصداً إزهاق روح المجني عليه - أو على الأقل عالماً بأن الموت نتيجة راجحة لفعله وليست محتملة ومن ثم يكون ثابتاً في حقه الركن المعنوي لجريمة القتل العمد.

 

ثالثاً: نتفق مع المحاكم الأدنى في انتفاء أي سبب من أسباب الإباحة المانعة من المسئولية الجنائية المنصوص عليها بالمواد من (8) إلى (18) من القانون الجنائي لسنة 1991م ، وقد أحسنت محكمة الموضوع مناقشتها بحيث لا مزيد .

 

كما نتفق مع المحاكم الأدنى فيما خلصت إليه من عدم استفادة المتهم بأي من الاستثناءات التي تعدل وصف الجريمة من العمدية إلى شبه العمد ، بذات الوجوه التي ناقشتها محكمة الموضوع ، ولا قيمة لادعاء الاضطراب النفسي بالاعتقاد بسلب الذكر من موضعه - ولعله إن صدق كان مسلوب الذكر من قبل الركوب في تلك العربة - وهو غير صادق بالطبع فذلك من قبيل الشعوذة التي لا محل لها في تعديل وصف الجريمة المرتكبة ، وإلا نكون قد أذنا بفتح باب ينفذ منه المجرمون بعد إزهاق الأرواح وسفك الدماء فيضيع القصاص الذي شرعه الله سبحانه وتعالي إحياءً : (ولكم في القصاص حياة) . فلزم عدم الاعتبار بمثل ذلك الدفع الذي هو أوهى من حبل العنكبوت . هذا فضلاً عن أن المتهم بعد أن أرتكب جريمته ، لم يجد سوى التدثر بذلك العبث المكذوب حيث ثبت كذبه فيما اقر به - ما دوناه عنه آنفاً - ، ثبت كذبه حيث ذكر بأنه كان يركب مع الشخصين اللذين يركبان في خلف السائق - أي المجني عليه وشاهد الاتهام الثاني - والثابت بشهادة شاهد الاتهام الأول وبشهادة شاهد الاتهام الثاني أنه كان يركب مع السائق - وثبت أنه لم يمسك بيده أحد ولم يسلم عليه ولا سلم هو على أحد - ثبت ذلك بشهادة الشاهدين المذكورين- بل ثبت بشهادتهما أنه لم يتكلم معه أحد ، وثبت كما ذكرنا آنفاً كذب ما ذكره بشأن موضع إصابة المجني عليه … ولا تكاد تجد شيئاً في إقراراته إلا وقد حشر فيه شيئاً من الكذب تطلباً للنجاة بجلده ، وخلال إقراره القضائي ذكر بأن ذكره غير موجود حتى لحظة الإقرار ، بينما ثبت كذب ذلك حيث كان إقراره القضائي في تمام الساعة الثانية ظهراً من يوم 27/4/2007م وقد ثبت أن ذكره موجود وحالته مستقرة بموجب الكشف الطبي في تمام الساعة العاشرة صباحا من نفس يوم 27/4/2007م – مستند اتهام رقم 2 ، وقد تبين من ذلك أن المتهم بعد أن وجد نفسه متورطاً في الجرم ، بدأ يحيك حبائل الكذب محاولاً الاستفادة من الأوهام التي يتناقلها أهل المدينة بشأن السحر وأثره في ذكران العالمين ، غافلاً أنه لم تكن تلك الأوهام تغني عنه شيئاً ولو كان قد أحسن حياكتها ، وقد ثبت أن المتهم كان بكامل الإدراك خلال المحاكمة كما أبانت ذلك محكمة الموضوع - ومن ثم فلا قيمة لشيء مما نعى به محامي المدان المذكور.

 ولا قيمة للنعي بإغفال أحكام المادة (46) من قانون الشرطة فالمتهم لم يكن يؤدي عملاً وظيفياً ولا قام بإرتكاب الجرم بسبب عمله - وقد أشارت النيابة إلى ذلك في محضر التحري في يوم 28/4/2007م بصفحة 17 منه كما أشارت إليه محكمة الموضوع - ونؤكد هنا أن المتهم لا يستفيد من أحكام المادة (46) الآنفة الذكر ، فضلاً عن أن الحصانة حتى ولو كانت من قبيل الحصانة المطلقة (الدبلوماسية) فإن مناقشة من يتمتع بها لموضوع الدعوى من غير التمسك بها أو الدفع بها أو بعدم الاختصاص لأجلها ، أو دون إبداء أي تحفظ متعلق بها ، فإن ذلك يعني قبولها ممن يناقش موضوع الدعوى بولاية المحكمة بالنظر في الدعوى من غير اعتبار لموجبات الحصانة - ولو كانت حصانة مطلقة - وهذا هو ما استقر عليه التشريع والقضاء المعاصر ، حيث إن الحصانات تأخذ حكم الاختصاص المكاني ويلزم إبداء الدفوع بها أمام محكمة الموضوع قبل مناقشة موضوع الدعوى وهي مما يجوز التنازل عنها ممن يستفيد منها - ويجوز مخالفتها لأنها لا تدخل في مسائل النظام العام - ومن ثم تكون الإدانة بجريمة القتل العمد بموجب المادة 130(1) من القانون الجنائي لسنة 1991م صحيحة مستوجبة للتأييد ، وحيث طلب أولياء الدم القصاص فتكون العقوبة المحكوم بها بالإعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً في حق المتهم المذكور أيضاً صحيحة مستوجبة للتأييد -.

 وبناءً عليه فإن وافقني الزملاء الأجلاء بالدائرة فأرى تأييد الإدانة والعقوبة المحكوم بهما في حق المتهم المذكور.

 

وصلي الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

 

القاضي: الرشيد التوم محمد خير

التاريخ: 24/12/2007م

 

بعد الاطلاع وجدت أركان جريمة القتل ثابتة في حق المحكوم عليه أما فيما يتعلق بأسباب الإباحة والأسباب المخففة والمعدلة لوصف الجريمة الوارد بيانها في المادة 131(2) من القانون الجنائي فقد دفع محامي المتهم بالمرض العصبي والنفسي المادة 131(2) ط من القانون الجنائي فالمعلوم أنه للوصول لمعرفة ما إذا كان المتهم يعاني من مرض عصبي أو نفسي أفقده الهيمنة والسيطرة على أفعاله أن يجب النظر في سلوك المتهم قبل وبعد وأثناء ارتكاب الجريمة وفي هذه الدعوى لم يثبت أن المدان وهو رجل يعمل في جهاز هام هو جهاز الشرطة أنه كان يعاني من اضطراب عقلي أو نفسي فقد كان يؤدي عمله كشرطي حتى لحظة ارتكاب للجريمة ولم يظهر من سلوكه وقت ارتكابه الجريمة وبعدها أنه يعاني من مرض عقلي أو نفسي وآية ذلك سلسلة التصرفات التي قام بها من ركوبة في العربة ودفعه للأجرة وأن تصرفاته بعد القبض عليه لم تدل على أنه مريض عقلياً أو نفسياً أثناء وجوده في الحراسة وعند استجوابه وحتى بعد إرساله للكشف الطبي عليه لمعرفة وجود أي أذى أصابه حيث أتضح أنه سليم ومعافى وإلا أوضح الطبيب ملاحظاته حول ذلك ، أما إن كان يعاني من توهم أو اعتقاد في السحر قاده لارتكاب هذه الجريمة فهذا الاعتقاد الكاذب لا يقبل منه أن يتخذه ذريعة لارتكاب جريمته هذه.

 

في النهاية أراني متفقاً وما توصل إليه الزميل المحترم في الرأي الأول.

 

القاضي: محمود محمد سعيد أبكم

التاريخ: 25/12/2007م

 

أوافق.

 

القاضي: د. إبراهيم أحمد عثمان

التاريخ: 30/12/2007م

 

أتفق مع الأخوة فيما ذهبوا إليه حول الإدانة والعقوبة . ولكني أريد أن أشير إلى أن السحر بكل أشكاله حقيقة واقعة وهو من الممكنات وقد ورد بالقرآن الكريم والحديث النبوي والتحذير منه ولكنه واقع وما ادعاه المدان يمكن أن يحدث وقد حدث للبعض بفعل الشيطان لأن السحر إنما هو يحدث بوساطة الشيطان والسحر له طرق عديدة ، قصدت بالإضافة الواردة أن فعل ذهاب عضو الذكورة لو كان صحيحاً حقيقة كان لي رأي آخر حول الإدانة والعقوبة باعتبار أن مثل ذلك يمكن أن يفقد صاحبه الإدراك ، وسقت هذا القول لأن الأخ الكريم في الرأي الأول كأنه استهزأ بدعوى المدان من ادعاء ذهاب عضو تناسله ، ولكن البينة كذبت دعواه ولذلك فإن الإدانة والعقوبة صحيحة.

 

 القاضي: محجوب الأمين الفكي

التاريخ: 31/12/2007م

 

المدان شرطي لا وجه للدفع بنص المادة (46) من قانون الشرطة بحجة عدم الحصول على الإذن اللازم لرفع الدعوى الجنائية في مواجهته ، لقد استقر قضاء هذه المحكمة تماماً على أن هذا النص لا يضفي أي حماية للشرطي إذا أرتكب فعله خارج نطاق عمله الرسمي متجاوزاً ما اختطه من حدود وما وضعه من قيود ، لقد قصد المدان الفعل ابتداءً وسعى لتبريره تبريراً لا يجد القبول وفي ذات الوقت لا تشير الوقائع الثابتة إلى أنه يعاني من اضطراب عقلي أو عاهة عقلية أو اضطراب نفسي على نحو يدفع عنه المسئولية الجنائية أو يخففها وما دام أولياء الدم طالبوا بالقصاص فلا مناص من تأييد عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً.

 

الأمر النهائي:

 

حكمت المحكمة العليا دائرة التأييد الجنائية بما يلي:

 

1- تأييد إدانة المتهم س. م. س. آ. بجريمة القتل العمد بموجب المادة 130(1) من القانون الجنائي لسنة 1991م.

 

2- تأييد العقوبة المحكوم بها على المدان المذكور س. م. س. آ. بالإعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً بموجب المادة 130(2) من القانون الجنائي لسنة 1991م .

 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

 

 

عبد الرحمن محمد عبد الرحمن شرفي

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

2/1/2008م

  إشترك في القائمة البريدية

  إبحث في الموقع

  • أخبار قانونية

  • عقود

  • جرائم محلية

  • قواعد فقهية